التوبة
مدير عام ومنشئ المنتدي الاستاذ/ ناصر خيري
بحـث
بلادي هيه أم الدنيا
زوار العالم
نتيجة العام
المواضيع الأخيرة
قضية اللحية في الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
قضية اللحية في الإسلام
قضية اللحية في الإسلام
أقوال العلماء في اللحية
1-قول جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة
وبعض الشافعية تحريم حلق اللحية.
2-قول جمهور الشافعية وبعض المالكية بكراهة حلق اللحية
وتبعهم بعض المعاصرين كالشيخ القرضاوي وغيره.
3-قول بعض الحنفية المتأخرين باستحباب إعفاء اللحية
وليس الوجوب وتبعهم عليه بعض المعاصرين كالشيخ جادالحق -شيخ الأزهر السابق-.
4-قول بعض المعاصرين بأنه اعفاء اللحية من العادات فقط
كالشيخ شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة -رحمهما الله- وغيرهما.
وتفصيله:
أولا:حكم اللحية:
جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية
على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا
في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض
في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة
فلم تكن بهم حاجة لحلقها.
,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .
ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي:
الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي
والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .
وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:
( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟
( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام ,
وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .
,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي
في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154(
:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".
, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب
"إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري
كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب
_ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."
وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –
فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :
من المسائل الفقهية الفرعيَّة:
موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق،
حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية،
وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها،
وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية،
والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك،
وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب،
لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات،
وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه
عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به،
والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه،
ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ،
والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها،
وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر،
وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة
عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء،
وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف "
. ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء).
قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
البدعةالثانية:
التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف
ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذافيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم
من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة،
بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقدجاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة
وتحذرمن التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل اللهجميعاًولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).
نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم-
ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً
ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق
أوالابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم
أوحلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام،
وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية
ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ
بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب،
وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين
لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر
الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة:
"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم".
(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)
مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر،
فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري،
وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :
سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم:
"غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ،
فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ
مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى،
بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ
وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛
لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول:
بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب
يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل،
وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية،
أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة
فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه،
وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً،
وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها،
فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.
ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-:
اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية،
والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع،
ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها،
ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه
أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده
إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك
ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير
أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله،
وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود
ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه،
والله أعلم .
,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-:
اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر.
وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور.
وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم).
وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك.
على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف.
ويقول فريق من الباحثين:
وردت أحاديث كثيرة في أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية
مقروناً بالأمر بمخالفة المشركين أو المجوس أو اليهود والنصارى
كحديث ابن عمر مرفوعاً
(خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه
وجاء في اللحية (اعفوا أوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا)
ومعناها كلها تركها على حالها.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الأخذ من اللحية أو نتفها
أو حلقها أو إطلاقها دون أخذ منها،
وما بين منكر لنتفها أو حلقها وجعل ذلك بدعة محرمة
وبين مجيز لذلك وجعله من سنن الفطرة التي هي من المستحبات
أو المكروهات ومنهم من قال هي سنة واجبة ومنهم من جعلها سنة مؤكدة
ومنهم من جعلها من المستحبات ومنهم من جعلها من سنن العادات- عادت القوم والبيئة-
ومنهم من جعلها من خصائص النبي.
وكل هؤلاء علماء مجتهدون على مختلف العصور،
ولم ينكر بعضهم على بعض اجتهادهم وإنما قبلوا هذا الاختلاف
الذي هو نوع اختلاف التنوع وليس التضاد.
وهذا الخلاف ناتج من فهم العلماء للأمر في الحديث;
فالحديث يشتمل على نوعين من الأمور: الأمر الأول بمخالفة المشركين
وهذا الأمر يفيد الوجوب حتماً لأن الكثير من الآيات والأحاديث شددت في ذلك
وتوعدت عمن لا يخالفهم تديناً كما سردها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم.
أما الأمر الآخر فهو مخالفتهم في بعض السمات والمظاهر كاللحية والشارب.
فهل الأمر الأخير ينزل كالأول منزلة الوجوب أم أن للندب أم للعادة أم للإشادة.
هذا هو مناط الإختلاف بين العلماء،.
ولكي نحرر موضع النزاع هذا ننظر إلى أقوال العلماء فيما شابه هذا الحديث،
فقد وردت أحاديث أخرى فيها الأمران معاً الأول بالمخالفة
والأخر بتعيين صفة ما لتحقيق هذه المخالفة،
مثل حديث أبن عباس مرفوعاً وأن اليهـود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وفى رواية للترمذي
(وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) ومع ذلك فقد اتفق الجميع على وجوب مخالفتهم
خاصة في ما يتعلق بأمور دينهم، ولكن العلماء والصحابة والسلف الصالح
قد اختلفوا في الخضاب وجنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل،
وبعض الصحابة خضب وأخرون لم يخضبوا.
وقال الطبري: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك
مع أن الأمر والنهى في ذلك للوجوب بالإجماع،
ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض (نيل الأوطار 1/ 141) وشرح النووي على مسلم (14/80).
وقال القاضي عياض: وقال غيره يعنى غير الطبري من العلماء-
هو على حالين فمن كان في موضوع عادة أهل الصبغ أو تركه
فخروجه عن العادة شهرة ومكره، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب،
فمن كان شيبته تكون نقية احسن منها مصبوغة فالترك أولى
ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى.
وكذلك حديث الصلاة في النعال ومخالفة اليهود.
فلم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال
وإن كان الجميع متفقون على وجوب المخالفة.
بل حديث اللحية نفسه، جمع اللحية والشارب معاً
في مخرج واحد (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) رواه أحمد ومسلم
عن أبى هريرة (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه عن ابن عمر.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء في تطبيقه،
فكثير من السلف والكوفيين كأبي حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد بن الحسن
وكذلك أحمد وأصحاب الشافعي كالمزني والربيع المرادي كل هؤلاء
ذهبوا إلى استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله (احفوا وانهكو)
وذهب مالك وآخرون إلى منع الحلق والاستئصال،
وكان مالك يرى تأديب من حلقه وروى عن ابن القاسم تلميذ مالك أنه قال
(إحفاء الشارب مثله) وبعضهم يرى قص ما طال عن الشفتين،
وهو ما اختاره مالك والنووي من المتأخرين،
وفى رواية عن أحمد أنه ساوى بين الإحفاء والقص وما فيهما لا بأس.
راجع نيل الأوطار للشوكاني (1/138)
إذاً لماذا أختلف العلماء في فهم الأمر بإحفاء الشارب
حتى قال بعضهم إن الإحفاء مُثْلَهَ وكلمة الإحفاء هي نص الحديث في إحدى الروايات،
لعل ذلك راجع إلى العرف أو البيئة وفهم الأمر الذي هو عندهم للإرشاد كوسيلة
من وسائل المخالفة وإلا ما اختلفوا هذا الاختلاف.
وفى مثل هذه الأحاديث عقب الأمر بالوصف المشتق المناسب
وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع
وهو العلة في هذا الحكم كما يقول ابن تيمية وغيره ويقول:
ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره
كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبى من هدى المجوس،
وضرب مثلاً بكراهة أحمد لحلق القفا لأنه من فعل المجوس وانزل المفهوم
من حديث اللحية منزلة حديث صبغ الشيب فقال والتقرير من هذا الحديث
شبيه بالتقرير من قوله (لا يصبغون فخالفوهم)
(اقتضاء الصراط المستقيم/ 59) وهذا هو الحق فكل أحاديث المخالفة تحتوى شقين:
الأول: وجوب المخالفة للمشركين في هديهم وما يتعلق بدينهم وعبادتهم وهذا لا خلاف فيه.
الثاني: الإرشاد إلى بعض الجوانب والمظاهر التي بها يحصل التميز
وتظهر المخالفة ويمكن الجمع بين الأمرين بأنه على المسلم
أن يأتي عملاً أو مظهراً أو سلوكاً يظهر منه التميز عن المشركين
وليس شرطاً وجوب الامتثال بالمخالفة في اللحية أو الصبغ أو الصلاة في النعال،
بدليل أن الصحابة كثير منهم لم يصبغوا ولم يصلوا في النعال
ولم يلتزموا هيئة واحدة في الشارب بل روى مالك عن عمر أنه كان
إذا غضب برم شاربه لذلك يقول الشيخ محمود شلتوت ونحن لو تمشينا مع التحريم
لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية
لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى لأن شأن الرهبان في سائر الأمم
التي تخالف في الدين، ولوجب الحكم بالحرمة على لبس القبعة
وبذلك تعود مسألتها جذعة (أصلية ) بعد أن طوى الزمن صفحتها،
وأخذت عن الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتدين ولا فسق ولا بإيمان وكفر.
ويقول: والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية
ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل على استحسان البيئة
فمن(وجدت) بيئته على استحسان شئ منها كان عليه أن يساير بيئته،
وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذاً عن البيئة
راجح الفتاوى للشيخ شلتوت ص( 129)
وقد روى ابن كثير في تاريخه في فتح بيت المقدس
أن صلاح الدين أمر جنوده أن يحلقوا لحاهم ويغيروا من ثيابهم
وهيئتهم لخداع العدو ولمصلحة المسلمين ولم ينكر عليه أحد
مع العلم بأن صلاح الدين كان عالماً محدثاً وكان في عصره مئات العلماء
والأئمة ولم يؤثر عن أحدهم إنكار ذلك، بل ابن كثير يسوق هذا الخبر
سياق المشيد بحكمة صلاح الدين وحسن تصرفه.
بل قديماً طلب النبي من نعيم بن مسعود كتم خبر إسلامه لمصلحة الدعوة،
وفى القرآن (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رجلاً أن يقول ربى الله…) الآية.
ولا شك أن كتم الإسلام والإيمان أشد من كتم مظهر من مظاهرهما
بل سمح النبي لمحمد بن مسلمة وصحبه أن يذكروه ببعض سوء
حين أمرهم بقتل كعب الأشراف اليهودي، وذلك من أجل أن يتمكنوا منه.
الثانية: هناك بعض المتحمسين الذين لا يدركون دقائق العلم
ولا يلمون بقول العلماء من السلف والخلف يسارعون بالإنكار
على من خالف رأيهم بل يبدعونه ويضللونه ويكفرونه أحياناً
لا لشئ إلا لمجرد خلافه لهم وقد يصل الحال إلى الخصومة
والفرقة والتشتت والتنابز بالألقاب في الدروس وعلى المنابر.
وهؤلاء حتماً وقعوا في بدعتين عظيمتين:
البدعة الأولى: هي الإنكار على المخالف فيما اختلف فيه العلماء
وفيما تطرق إليه الاحتمال والقاعدة الأصولية على أنه (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه)
وكذلك (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال)
والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة
كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك
(ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله)
وغير ذلك كثير وقول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة)
وامتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد
وقول الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب،
وقول أبى حنيفة وأحمد إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط).
وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي
وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية
لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.
البدعة الثانية:
التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع
والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم
من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة،
بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة
وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).
نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم-
ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً
ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى
أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة
والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما
أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام،
وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
بالنسبةلتطبيق الحكم فالأمر يختلف و عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)(ص 176-177)
في معرض حديثه عن مخالفةالكفار في الهدي الظاهر
يقول رحمه الله وأجزل مثوبته:
((إن المخالفةلهملا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية
والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم
فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك ومثل ذلك اليوم:
لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي
الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل
أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر
إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم
لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحوذلك من المقاصد الصالحة.
و أما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه
وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية:ففيها شرعت المخالفة
وإذا ظهرت الموافقة و المخالفة لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا))أ.هـ.
والله تعالى أعلم.
أقوال العلماء في اللحية
1-قول جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة
وبعض الشافعية تحريم حلق اللحية.
2-قول جمهور الشافعية وبعض المالكية بكراهة حلق اللحية
وتبعهم بعض المعاصرين كالشيخ القرضاوي وغيره.
3-قول بعض الحنفية المتأخرين باستحباب إعفاء اللحية
وليس الوجوب وتبعهم عليه بعض المعاصرين كالشيخ جادالحق -شيخ الأزهر السابق-.
4-قول بعض المعاصرين بأنه اعفاء اللحية من العادات فقط
كالشيخ شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة -رحمهما الله- وغيرهما.
وتفصيله:
أولا:حكم اللحية:
جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية
على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا
في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض
في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة
فلم تكن بهم حاجة لحلقها.
,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .
ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي:
الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي
والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .
وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:
( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟
( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام ,
وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .
,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي
في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154(
:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".
, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب
"إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري
كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب
_ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."
وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –
فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :
من المسائل الفقهية الفرعيَّة:
موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق،
حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية،
وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها،
وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية،
والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك،
وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب،
لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات،
وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه
عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به،
والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه،
ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ،
والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها،
وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر،
وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة
عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء،
وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف "
. ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء).
قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
البدعةالثانية:
التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف
ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذافيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم
من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة،
بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقدجاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة
وتحذرمن التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل اللهجميعاًولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).
نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم-
ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً
ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق
أوالابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم
أوحلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام،
وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية
ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ
بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب،
وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين
لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر
الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة:
"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم".
(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)
مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر،
فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري،
وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :
سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم:
"غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ،
فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ
مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى،
بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ
وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛
لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول:
بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ
في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب
يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل،
وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية،
أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة
فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه،
وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً،
وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها،
فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.
ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-:
اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية،
والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع،
ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها،
ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه
أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده
إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك
ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير
أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله،
وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود
ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه،
والله أعلم .
,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-:
اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر.
وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور.
وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم).
وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك.
على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف.
ويقول فريق من الباحثين:
وردت أحاديث كثيرة في أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية
مقروناً بالأمر بمخالفة المشركين أو المجوس أو اليهود والنصارى
كحديث ابن عمر مرفوعاً
(خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه
وجاء في اللحية (اعفوا أوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا)
ومعناها كلها تركها على حالها.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الأخذ من اللحية أو نتفها
أو حلقها أو إطلاقها دون أخذ منها،
وما بين منكر لنتفها أو حلقها وجعل ذلك بدعة محرمة
وبين مجيز لذلك وجعله من سنن الفطرة التي هي من المستحبات
أو المكروهات ومنهم من قال هي سنة واجبة ومنهم من جعلها سنة مؤكدة
ومنهم من جعلها من المستحبات ومنهم من جعلها من سنن العادات- عادت القوم والبيئة-
ومنهم من جعلها من خصائص النبي.
وكل هؤلاء علماء مجتهدون على مختلف العصور،
ولم ينكر بعضهم على بعض اجتهادهم وإنما قبلوا هذا الاختلاف
الذي هو نوع اختلاف التنوع وليس التضاد.
وهذا الخلاف ناتج من فهم العلماء للأمر في الحديث;
فالحديث يشتمل على نوعين من الأمور: الأمر الأول بمخالفة المشركين
وهذا الأمر يفيد الوجوب حتماً لأن الكثير من الآيات والأحاديث شددت في ذلك
وتوعدت عمن لا يخالفهم تديناً كما سردها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم.
أما الأمر الآخر فهو مخالفتهم في بعض السمات والمظاهر كاللحية والشارب.
فهل الأمر الأخير ينزل كالأول منزلة الوجوب أم أن للندب أم للعادة أم للإشادة.
هذا هو مناط الإختلاف بين العلماء،.
ولكي نحرر موضع النزاع هذا ننظر إلى أقوال العلماء فيما شابه هذا الحديث،
فقد وردت أحاديث أخرى فيها الأمران معاً الأول بالمخالفة
والأخر بتعيين صفة ما لتحقيق هذه المخالفة،
مثل حديث أبن عباس مرفوعاً وأن اليهـود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وفى رواية للترمذي
(وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) ومع ذلك فقد اتفق الجميع على وجوب مخالفتهم
خاصة في ما يتعلق بأمور دينهم، ولكن العلماء والصحابة والسلف الصالح
قد اختلفوا في الخضاب وجنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل،
وبعض الصحابة خضب وأخرون لم يخضبوا.
وقال الطبري: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك
مع أن الأمر والنهى في ذلك للوجوب بالإجماع،
ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض (نيل الأوطار 1/ 141) وشرح النووي على مسلم (14/80).
وقال القاضي عياض: وقال غيره يعنى غير الطبري من العلماء-
هو على حالين فمن كان في موضوع عادة أهل الصبغ أو تركه
فخروجه عن العادة شهرة ومكره، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب،
فمن كان شيبته تكون نقية احسن منها مصبوغة فالترك أولى
ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى.
وكذلك حديث الصلاة في النعال ومخالفة اليهود.
فلم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال
وإن كان الجميع متفقون على وجوب المخالفة.
بل حديث اللحية نفسه، جمع اللحية والشارب معاً
في مخرج واحد (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) رواه أحمد ومسلم
عن أبى هريرة (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه عن ابن عمر.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء في تطبيقه،
فكثير من السلف والكوفيين كأبي حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد بن الحسن
وكذلك أحمد وأصحاب الشافعي كالمزني والربيع المرادي كل هؤلاء
ذهبوا إلى استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله (احفوا وانهكو)
وذهب مالك وآخرون إلى منع الحلق والاستئصال،
وكان مالك يرى تأديب من حلقه وروى عن ابن القاسم تلميذ مالك أنه قال
(إحفاء الشارب مثله) وبعضهم يرى قص ما طال عن الشفتين،
وهو ما اختاره مالك والنووي من المتأخرين،
وفى رواية عن أحمد أنه ساوى بين الإحفاء والقص وما فيهما لا بأس.
راجع نيل الأوطار للشوكاني (1/138)
إذاً لماذا أختلف العلماء في فهم الأمر بإحفاء الشارب
حتى قال بعضهم إن الإحفاء مُثْلَهَ وكلمة الإحفاء هي نص الحديث في إحدى الروايات،
لعل ذلك راجع إلى العرف أو البيئة وفهم الأمر الذي هو عندهم للإرشاد كوسيلة
من وسائل المخالفة وإلا ما اختلفوا هذا الاختلاف.
وفى مثل هذه الأحاديث عقب الأمر بالوصف المشتق المناسب
وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع
وهو العلة في هذا الحكم كما يقول ابن تيمية وغيره ويقول:
ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره
كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبى من هدى المجوس،
وضرب مثلاً بكراهة أحمد لحلق القفا لأنه من فعل المجوس وانزل المفهوم
من حديث اللحية منزلة حديث صبغ الشيب فقال والتقرير من هذا الحديث
شبيه بالتقرير من قوله (لا يصبغون فخالفوهم)
(اقتضاء الصراط المستقيم/ 59) وهذا هو الحق فكل أحاديث المخالفة تحتوى شقين:
الأول: وجوب المخالفة للمشركين في هديهم وما يتعلق بدينهم وعبادتهم وهذا لا خلاف فيه.
الثاني: الإرشاد إلى بعض الجوانب والمظاهر التي بها يحصل التميز
وتظهر المخالفة ويمكن الجمع بين الأمرين بأنه على المسلم
أن يأتي عملاً أو مظهراً أو سلوكاً يظهر منه التميز عن المشركين
وليس شرطاً وجوب الامتثال بالمخالفة في اللحية أو الصبغ أو الصلاة في النعال،
بدليل أن الصحابة كثير منهم لم يصبغوا ولم يصلوا في النعال
ولم يلتزموا هيئة واحدة في الشارب بل روى مالك عن عمر أنه كان
إذا غضب برم شاربه لذلك يقول الشيخ محمود شلتوت ونحن لو تمشينا مع التحريم
لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية
لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى لأن شأن الرهبان في سائر الأمم
التي تخالف في الدين، ولوجب الحكم بالحرمة على لبس القبعة
وبذلك تعود مسألتها جذعة (أصلية ) بعد أن طوى الزمن صفحتها،
وأخذت عن الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتدين ولا فسق ولا بإيمان وكفر.
ويقول: والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية
ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل على استحسان البيئة
فمن(وجدت) بيئته على استحسان شئ منها كان عليه أن يساير بيئته،
وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذاً عن البيئة
راجح الفتاوى للشيخ شلتوت ص( 129)
وقد روى ابن كثير في تاريخه في فتح بيت المقدس
أن صلاح الدين أمر جنوده أن يحلقوا لحاهم ويغيروا من ثيابهم
وهيئتهم لخداع العدو ولمصلحة المسلمين ولم ينكر عليه أحد
مع العلم بأن صلاح الدين كان عالماً محدثاً وكان في عصره مئات العلماء
والأئمة ولم يؤثر عن أحدهم إنكار ذلك، بل ابن كثير يسوق هذا الخبر
سياق المشيد بحكمة صلاح الدين وحسن تصرفه.
بل قديماً طلب النبي من نعيم بن مسعود كتم خبر إسلامه لمصلحة الدعوة،
وفى القرآن (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رجلاً أن يقول ربى الله…) الآية.
ولا شك أن كتم الإسلام والإيمان أشد من كتم مظهر من مظاهرهما
بل سمح النبي لمحمد بن مسلمة وصحبه أن يذكروه ببعض سوء
حين أمرهم بقتل كعب الأشراف اليهودي، وذلك من أجل أن يتمكنوا منه.
الثانية: هناك بعض المتحمسين الذين لا يدركون دقائق العلم
ولا يلمون بقول العلماء من السلف والخلف يسارعون بالإنكار
على من خالف رأيهم بل يبدعونه ويضللونه ويكفرونه أحياناً
لا لشئ إلا لمجرد خلافه لهم وقد يصل الحال إلى الخصومة
والفرقة والتشتت والتنابز بالألقاب في الدروس وعلى المنابر.
وهؤلاء حتماً وقعوا في بدعتين عظيمتين:
البدعة الأولى: هي الإنكار على المخالف فيما اختلف فيه العلماء
وفيما تطرق إليه الاحتمال والقاعدة الأصولية على أنه (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه)
وكذلك (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال)
والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة
كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك
(ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله)
وغير ذلك كثير وقول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة)
وامتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد
وقول الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب،
وقول أبى حنيفة وأحمد إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط).
وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي
وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية
لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.
البدعة الثانية:
التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع
والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم
من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة،
بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة
وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).
نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم-
ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً
ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى
أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة
والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما
أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام،
وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
بالنسبةلتطبيق الحكم فالأمر يختلف و عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)(ص 176-177)
في معرض حديثه عن مخالفةالكفار في الهدي الظاهر
يقول رحمه الله وأجزل مثوبته:
((إن المخالفةلهملا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية
والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم
فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك ومثل ذلك اليوم:
لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي
الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل
أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر
إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم
لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحوذلك من المقاصد الصالحة.
و أما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه
وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية:ففيها شرعت المخالفة
وإذا ظهرت الموافقة و المخالفة لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا))أ.هـ.
والله تعالى أعلم.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء مارس 25, 2015 10:30 pm من طرف ali mabrouk
» النسب المئوية لنجاح المعلمين
الأربعاء مارس 25, 2015 10:27 pm من طرف ali mabrouk
» معلمو الأنشطة والإخصائيون والإداريون:
الأربعاء مارس 25, 2015 10:19 pm من طرف ali mabrouk
» ملف التقدم لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعيّ الجزء الثاني
الأربعاء مارس 25, 2015 10:01 pm من طرف ali mabrouk
» ملف التقدم لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعيّ
الأربعاء مارس 25, 2015 9:56 pm من طرف ali mabrouk
» صور تكريم المعلم المثالي
الأربعاء مارس 25, 2015 9:53 pm من طرف ali mabrouk
» ناصر خيري المعلم المثالي مستوي محافظة الوادي الجديد
الأربعاء مارس 25, 2015 9:41 pm من طرف ali mabrouk
» الموهوبات في الانشطة
الأحد مارس 15, 2015 8:20 am من طرف ali mabrouk
» على مبروك يطبق نظرية ” كيف يكون الطالب معلما” بمدارس الخارجة
الأحد مارس 08, 2015 2:41 pm من طرف ali mabrouk